سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم

٣٦٠٢- حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ, وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ, فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. (الإتحاف: ٢٣٨١٠) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.