سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن زهير عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين عن شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت. (الإتحاف عن أبو محمد: يعجبني, والقضاة لا يجيزون
٣٥٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى غُلاَمٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ, فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ. (الإتحاف: ٢٤٤٠٠) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُعْجِبُنِي, وَالْقُضَاةُ لاَ يُجِيزُونَ.