سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن Yazid bin Zari' عن Da'ud bin Abi Hnd عن رجل ترك ابنين, وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة عن أوصى بالربع. (الإتحافليس من الرواة: سألنا عامرا
٣٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: سَأَلْنَا عَامِراً عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ, وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً, قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ. (الإتحاف: ٢٤٥١٠) .