سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مغيرة عن إبراهيم عن إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. (الإتحاف
٣٥٢٨- وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ. (الإتحاف: ٢٣٨١٥) .