سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول عن أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع، وإذا باع بيعا لم يقل . (الإتحاف

٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ (١) . (الإتحاف: ٢٥٣٥١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.