سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول عن أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع، وإذا باع بيعا لم يقل . (الإتحاف
٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ (١) . (الإتحاف: ٢٥٣٥١) .