سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن داود ابن أبي هند عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه عن إن أجازته الورثة أجزناه
٣٤٩٣- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ؟ قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ, فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ. (الإتحاف: ٢٤٣٩٦) .