سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر في المملوك يكون تحته الحرة: يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء. (الإتحاف
٣٤٦٩- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ. (الإتحاف: ١٥١٢٢) .