سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن لا يورث المولود حتى يستهل
٣٤١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (١) ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ وَكَمُلَتِ الدِّيَةُ. (الإتحاف: ٢٣٨٣٠) .