سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها عن لا بأس إلا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه. (الإتحاف
٣٣٩٥- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا, قَالَ: لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ. (الإتحاف: ٢٤٠٣٣) .