سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. (الإتحاف
٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ (١) مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ. (الإتحاف: ٢٤١٣٧) .