سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن محمد عن أبو عوانة عن مغيرة عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين عن ثلثي لأصغر بني عن الأوسط عن أجيز عن الأكبر: لا أجيز عن هي من تسعة يخرج ثلثه فله سهمه, وسهم الذي أجاز عن حماد : يرد السهم عليهم جميعا. (الإتحاف
٣٣٣٧ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ (١) يَكُونُ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ فَقَالَ: ثُلُثِي لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ, وَقَالَ الأَكْبَرُ: (٢) لاَ أُجِيزُ (٣) ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ, وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ, وَقَالَ حَمَّادٌ (٤) : يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً. (الإتحاف: ٢٤١٤٧) .