سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف, ومن بعضهم الثلث, ومن بعضهم الربعليس من الرواة: لا يرثون حتى يعتقوا

٣٢٦٣- أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ (١) قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ, وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ, وَمِنَ بَعْضِهِمُ الرُّبُعَ قَالَ: لاَ يَرِثُونَ (٢) حَتَّى يُعْتَقُوا. (الإتحاف: ٢٤٧٧٣)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.