سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي عن للأم ثلث جميع المال- في امرأة وأبوين, وفي زوج وأبوين. (الإتحاف
٣٠٨٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ- فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ, وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ. (الإتحاف: ١٤٠٤٨) .