سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين عن من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي, وما بقي فللأب. (الإتحاف
٣٠٨١- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ, وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ. (الإتحاف: ١٤٣٩٨) .