سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله بن محمد عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر: لا نجيز قول امرأة في دين الله, المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. (الإتحاف
الإسناد 2:أبو محمد: لا أرى السكنى والنفقة للمطلقة

٢٤٥٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ الله, الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. (الإتحاف: ١٥١٦٥) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لاَ أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.