سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٦٩- أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ (١) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (الإتحاف: ٢٠٧٠٦) مَعْنَاهُ: فَي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (٢) .