سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٦٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (الإتحاف: ١٩١٨٢) .