سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس عن إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. (الإتحاف
١٢٣٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. (الإتحاف: ٩١٧١) .