سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الوليد عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار, شك الحكم. (الإتحاف
١٢٣١- حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ, شَكَّ الْحَكَمُ. (الإتحاف: ٨٩٣٥) .