سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Frwh bin Abi al-Mghra'a عن شريكا وسأله رجل عن المرأة ينقطع عنها الدم, أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل عن عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق. (الإتحاف
الإسناد 2:أبو محمد
١٢١٠- أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ, أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ. (الإتحاف: ٢٤٧٩٨) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأ, أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ, لاَ أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي.