سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى: {وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ} قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ (١) يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنَ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا. (الإتحاف: ٢٥٠٨٧) .