سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن حَمّاد بن زيد بن دِرْهَم عن يحيى بن سعيد عن أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. (الإتحاف
١٠٢٥- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَمْرٌ لاَ يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ. (الإتحاف: ٢٢٨٣٨) .