سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معلى بن أسد العمي عن أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض
٩٣٢ - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلاَثَ حِيَضٍ قَالَ: إِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلاَةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ, فَقَدْ خَلاَ أَجَلُهَا (١) .