مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو إسماعيل عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك (ح عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك ، بمثله
الإسناد 2:الربيع
الشَّافِعِيُّ : قِيمَةُ الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ١٢- بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يكن على ضاربها لضربها شيء , وعليه من جنينها غرة عبد أو أمة ، وأن الذكر والأنثى فيه سواء.