جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤٩٩٠- (د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : من رواية مسروق- في رجل تزوّج امرأة ، فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق ، فقال : «لها الصَّدَاقُ كاملا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال معقل بن سنان : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق» وفي رواية علقمة عنه مثله. وفي رواية عبد الله بن عُتبة قال : «أُتِيَ ابنُ مسعود في رجل... بهذا الخبر ، قال : فاختلفوا إليه شهرا ، أو قال : مرات - قال : فإني أقول فيها : إنَّ لها صداقا كصداق نسائها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وإن لها الميراث ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يَكُ صوابا فمن الله ، وإن يَكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان ، واللهُ ورسولُهُ بريئان ، فقام ناس من أشْجَعَ ، منهم الْجَرَّاحُ وأبو سِنَان ، فقالوا : يا ابنَ مسعود ، نحن نشهد أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا : في بَرْوَع بنتِ واشِق - وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي - كما قضيتَ ، قال : ففرح بها عبد الله فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي عن عقلمة عن ابن مسعود قال : «إنه سُئِل عن رجل تزوَّج امرأة ، ولم يَفْرِض لها صَدَاقا ، ولم يدخلُ بها حتى مات ؟ فقال ابن مسعود : لها مِثْلُ صَدَاق نسائها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراث» فقام معقِلُ بنُ سنان الأشجعي ، فقال : «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعَ بنتِ واشق امرأة مِنّا مثلَ ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود» . وأخرجه النسائي عن علقمة والأسود قالا : «أُتِيَ عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرِضْ لها ، فتُوُفِّيَ قبل أن يدخلَ بها ، فقال عبد الله : سَلُوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نَجِدُ فيها ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، لها مهر كمهر نسائها ،لا وَكْسَ ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجل من أشْجَع ، فقال : في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، في امرأة يقال لها : بروعُ بنتُ واشِق ، تزوجتْ رجلا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صَدَاقِ نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبد الله يدَيْه وكبَّر» . قال النسائي : لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث : «الأسود» غير زائدة ، وأخرجه عن علقمة ومسروق مختصرا نحو أبي داود عنهما. وله في أخرى عن علقمة قال : «إنه أتاه قوم ، فقالوا : إن رجلا مِنَّا تزوَّجَ امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقا ، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات ؟ فقال عبد الله : ما سُئِلْتُ منذ فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ عَلَيَّ من هذه ، فائْتوا غيري ،نوبتين ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : مَنْ نسأل إن لم نسألْكَ ، وأنت من جِلَّةِ أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ، ولا نجدُ غَيرك ؟ قال:سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي ، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمنِّي ومن الشيطان ، واللهُ ورسولُه منه بُرآءُ ، أرى : أن أجعل لها صداق نسائها ، لا وكْس ، ولا شَطَط ، ولها الميراث ، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرا ، قال : وذلك بِسْمَع من أشجع ، فقاموا فقالوا : نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا ، يقال لها : بَروْع بنتُ واشق قال : فما رُئِيَ عبد الله فرِحَ فَرَحَه يومئذ إلا بإسلامه» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.