المراسيل لأبي داود (ط الصميعي)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المراسيل لأبي داود (ط الصميعي)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن ابن شهاب عن Abu Bakr bin 'Abdur Rahman

١٦٢- ٢- حَدَّثنا القعنبي، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي بعد فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. سمعت أبا داود يقول: روي مسندا وليس بالقوي وروي مسندا قصة الموت وهو لايصح مسندا وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.