مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن al-Hasan bin Muhammad bin A'yn عن زهير بن معاوية عن سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية، أبو المغيرة عن مصعب بن سعد عن أبيه
الإسناد 3:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن أبو جعفر النفيلي. عن زهير بن معاوية عن سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية، أبو المغيرة عن مصعب بن سعد عن أبيه
٦٢١٢ - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين - [٦٠١] - وأبو جعفر النفيلي، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سماك ابن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فبالثلث، قال: فسكت، قال: فكان بعد ذلك الثلث جائزًا . قال بعض الناس: فيه دليل حيث قال: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة" أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه، ولا يتصدق عليه بشيء.