مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس
الإسناد 2:الشافعي العبد لا يملك
٥٥١٦ - حدثنا الميموني ، قال: حدثنا أحمد بن شبيب ، قال: حدثنا أبي ، عن يونس بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" . قال الشافعي رضي الله عنه العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} ومشتريه جائز له اشتراط ماله .