مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن ابن جريج عن لي عمرو بن دينار عن Tawus bin Kaysan عن ابن عباس: أما الذي نهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي عن طعام عن ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله
٥٤٢٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار، قال طاوس: قال ابن عباس: أما الذي نُهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي قال: طعام؟ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله .