مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو داود السجزي عن قتيبة بن سعيد
٤٩٤٩ - حدّثنا أبو داود السجزي ، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد . ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثمّ - [٥٥٧] - يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" . وهذا حديث قتيبة.