مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٤٢ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب ، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله عز وجل فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" . - روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر الحديث .