مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٦٧ - حدثنا محمد بن حيويه ، أخبرنا أبو اليمان ، عن شعيب ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه " .