مسند أبي يعلى الموصلي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الواحد بن غياث عن أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن حدث أبو موسى وهو بالدير من أصبهان

٧٢٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَ أَبُو مُوسَى ـ وَهُوَ بِالدَّيْرِ مِنْ أَصْبَهَانَ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ §بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجَ» ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «الْقَتْلُ» ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا هُوَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟ قَالَ: «وَفِيكُمْ كِتَابُ اللَّهِ» ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنَّ مَعَكُمْ عُقُولَكُمْ غَيْرَ أَنَّهُ تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ فِي شَيْءٍ، وَلَيْسُوا فِي شَيْءٍ» ، قَالَ: فَقُلْنَا: مَا الْمَنْجَى مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَنْجًى إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَيَوْمِ دَخَلْنَاهَا[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.