مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحكم
٧١٠٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ «§أُوتِرُ بِثَلَاثٍ حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ» ؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» ، قَالَ: الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف لانقطاعه