مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً قَالَ: "§لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ لَا - [١٤٥] - سَمْرَاءَ" - [١٤٧] - قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: يَعْنِي الْحِنْطَةَ[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح