مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا دَعَا الرَّجُلُ - [٥٨] - امْرَأَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ فَبَاتَتْ عَاصِيَةً لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح