مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل
٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح