مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي بكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عن أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود عن من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا
٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح