مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا - أَوْ تَصِفَهَا لِلرَّجُلِ - حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن