مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنسا
٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَابَ» قَالَ أَنَسٌ: فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَوْ قَوْلٌ كَانَ يَقُولُهُ[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح