مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» قَالَ: فَلَا أَدْرِي شَيْءٌ أَنْزَلَ اللَّهُ أَمْ كَانَ يَقُولُهُ؟ [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح