مسند أبي يعلى الموصلي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن يزيد عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر، والزهري عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو عن قتل الولدان

٢٥٥٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلَامَ، وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ - [٤٢٤] - قَالَ يَزِيدُ: فَأَنَا كَتَبْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كِتَابَهُ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: §كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ هُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا، وَيُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْنَا، وَأَبَى ذَلِكَ فَتَرَكْنَاهُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ وَتَذْكُرُ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَتَلَ الْغُلَامَ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ فَاجْتَنِبْهُمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا. قَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.