مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح