مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مِنْخَرَاهُ دَمًا فَقَالَتْ: بِهِ الْعُذْرَةُ. فَقَالَ: «§لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَكِنْ أَيَّةُ امْرَأَةٍ بِصَبِيِّهَا الْعُذْرَةُ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا، ثُمَّ لِتَحُتَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُسْعِطْهُ إِيَّاهُ.» ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَبَرَأَ[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح