مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمُرُ أَوْ أَنْهَيَ أُمَّتِي أَنْ لَا يُسَمُّوا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا وَلَا بَرَكَةَ» قَالَ الْأَعْمَشُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ثَمَّ بَرَكَةٌ؟ قَالُوا: لَا[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح