مسند أبي يعلى الموصلي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر بن أبان عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن الوليد بن جميع عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر عن قام فينا

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «§بَيْنَمَا نَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ» فَقُلْتُ: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ فَقَالَ: «امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِهَا» ، فَقَالَتْ: فِي هَذَا الْقَصْرِ خَبَرُ مَا تُرِيدُونَ، فَأَتَوْهُ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ، قَالَ: أَخْبِرُونِي أَوْ سَلُونِي أُخْبِرْكُمْ. فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، وَعَيْنِ زُغَرَ وَعُمَّانَ، هَلْ أَطْعَمَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخْبَرُونِي عَنْ حَمْأَةِ زُغَرَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هِيَ مَلْأَى تَدَفَّقَ جَانِبُهَا. قَالَ: فَقَالَ: وَهُوَ الْمَسِيحُ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ فَيَسْلُكُهَا فِي أَرْبَعِينَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَيْبَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هِيَ الْمَدِينَةُ مَا بَابٌ مِنْ أَبْوَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ صَالِتٌ سَيْفَهُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا، وَبِمَكَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ: «فِي بَحْرِ فَارِسَ مَا هُوَ فِي بَحْرِ الرُّومِ مَا هُوَ. ثَلَاثًا» قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ قَالَ: فَشَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ صَيَّادٍ قَدْ مَاتَ، قَالَ: وَإِنْ مَاتَ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.