٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَأُؤَذِّنُ - [١٢٤] - فَتُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ بِأَيْدِيهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَفَّقُوا الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي، فَأَبَى، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟» قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: «§مَا بَالُ التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ لِلنِّسَاءِ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيُسَبِّحْ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح