مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف