١٩٦١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِذَا أَتَانًا مَالٌ فَأْتِنَا» ، قَالَ: فَجَاءَهُ مَالٌ، فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: فَحَفَنْتُهُ بِيَدِي، فَقَالَ: «اعْدُدْهَا» ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى، قَالَ: وَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ» - [٤٦٠] -، [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف