مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَلَعْقِ الْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح